جواز الدخول في الصلاة ، كما أنّه لو استفيد من الأدلّة اعتباره صفة في لباس المصلّي بأن يكون مفادها أنّه يشترط فيما يلبسه المصلّي أن لا يكون من غير المأكول ولا مصاحبا لغير المأكول ، جرى الأصل بالنسبة إلى ما على الثوب من الشعرات الملقاة أو الرطوبات المشتبهة ، لا بالنسبة إلى أصله لو كان من حيث هو مشتبه الحال.
ولكنّك خبير بأنّ المتبادر من الأدلّة إنّما هو اعتباره في الصلاة ؛ فإنّ المتبادر من المنع عن الصلاة في غير المأكول هو المنع عن إيقاع الصلاة فيه ، لا عن استصحابه حال الصلاة أو عن مصاحبته للّباس ، فهي ـ بمقتضى ظواهر الأدلّة ـ من قيود نفس الصلاة ، لا المصلّي أو لباسه كي يمكن إحرازه بالأصل في صورة الشكّ ، ولا أقلّ من إجمال الأدلّة وعدم ظهورها في كونه قيدا للمصلّي أو لباسه حتّى يدّعى إمكان إحرازه بالأصل ، ومجرّد احتماله غير مجد في مقام الإطاعة ، كما هو واضح.
هذا ، ولكن يتوجّه على ما ذكر أنّه مبنيّ على اعتبار عدم استصحاب غير المأكول قيدا إمّا للصلاة أو للمصلّي أو لما يصلّى فيه ، وهو عبارة أخرى عن الاشتراط ، فهذا التفصيل إنّما يتّجه على تقدير استفادة الشرطيّة من الأخبار الناهية عن الصلاة في غير المأكول ، وأمّا إن قلنا بأنّ مفادها ليس إلّا مانعيّة لبس غير المأكول أو مطلق التلبّس به عن صحّة الصلاة ، فلا مجال لهذا الكلام ؛ فإنّ عدم استصحاب غير المأكول على هذا التقدير لم يؤخذ قيدا في شيء من المذكورات ؛ إذ لا أثر لعدم المانع من حيث هو ، فإنّ المانع ما كان وجوده مؤثّرا في البطلان ، لا