وأوضح منهما دلالة عليه : رواية ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين ، فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال : «لا بأس بالصلاة فيه» فقال له الرجل : جعلت فداك إنّه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : «أنا أعرف به منك» فقال الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي ، فتبسّم أبو عبد الله عليهالسلام ، ثمّ قال له : «أتقول : إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقدت الماء ماتت؟» فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : «فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو على حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء» فقال له الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : «فإنّ الله تعالى أحلّه ، وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها» (١).
وأصرح من ذلك في الدلالة على عدم الفرق بين الوبر والجلد : صحيحة سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن جلود الخزّ ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، فقال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٢).
وهذه الصحيحة وإن كانت صريحة في نفي البأس عن الجلد وعدم الفرق بينه وبين الوبر ولكنّها غير صريحة في إرادته حال الصلاة.
فمن هنا قد يناقش في دلالتها على المدّعى بدعوى أنّها لا تدلّ إلّا على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٨٢٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٣ ، الهامش (١).