فكتب «يجوز ذلك» (١).
وعن موضع آخر من التهذيب ـ وكذلك الفقيه ـ عن داود الصرمي ، قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام (٢) ، الحديث.
وقد نسبه الشيخ ـ على ما حكي عنه ـ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ، ثمّ حمله على التقيّة (٣).
أقول : ويدلّ عليه أيضا التوقيع المتقدّم (٤) المرويّ عن الاحتجاج ، الذي وقع فيه السؤال عن الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ، حيث ورد فيه روايتان متعارضتان ، فأجاب عليهالسلام «إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فحلال كلّها».
ويؤيّدهما بعض الأخبار الآتية النافية للبأس عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب.
ولكنّ الأشبه حمل المؤيّد والمؤيّد بأسرها على التقيّة ؛ لمخالفتها للمشهور ، وموافقتها للجمهور ، بل عن جملة من أصحابنا دعوى الإجماع على المنع ، ولم ينقل القول بالجواز عن أحد ، عدا الصدوق في الفقيه حيث قال في توجيه رواية الجواز : هذه رخصة ، الآخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٤ ، الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ١٧١ / ٨٠٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٣ ، ذيل ح ٨٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ، ذيل ح ١٤٧١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٤.
(٤) في ص ٢٥٩.