المنع).
أمّا رواية المنع : فهي مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الخزّ الخالص «أنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه» (١).
ومرفوعة أيّوب بن نوح ـ المرويّة عن العلل ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الخزّ الخالص : «لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه» (٢).
ويؤيّدهما الأخبار العامّة الدالّة على المنع عن الصلاة في غير المأكول مطلقا ، والأخبار الخاصّة الآتية الدالّة على المنع في الأرانب والثعالب.
ويؤيّدهما أيضا ما عن الفقه الرضوي : «وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب» (٣).
وأمّا ما دلّ على الجواز : فهو رواية داود الصرمي عن بشير بن يسار (٤) على ما عن موضع من التهذيب (٥) ـ قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٠ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ، ح ٩.
(٢) علل الشرائع ، ٣٥٧ (الباب ٧١) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ١.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٥٩ ـ ٦٠.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بشّار». والمثبت كما في الاستبصار.
(٥) كما في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٤ ، وفي التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٢١٣ / ٨٣٣ عن داود الصرمي بلا واسطة بشير بن يسار.