لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم من قوله : والعلّة في أن لا يصلّى في السنجاب والسمّور والفنك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله المتقدّم ، أي قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تصلّ في ثوب ممّا لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه» لما عرفت من أنّه لم يثبت كون هذه العبارة متن الرواية ، بل الظاهر كونها ممّا استنبطه صاحب الكتاب من عموم النبوي.
ويتلوهما في الضعف الاستشهاد برواية أبي حمزة الثمالي ، قال : سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين عليهماالسلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، قال أبو خالد : إنّ السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال له : «إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه» ثمّ قال : «أمّا أنا فلا آكله ولا أحرّمه» (١) فإنّها ضعيفة السند ، وقاصرة الدلالة ؛ إذ لم يعلم مخالفتها للأخبار المتقدّمة الدالّة على الجواز ، حيث إنّ المنع معلّق على أمر غير متحقّق ، بل ربما يستشعر من قوله عليهالسلام : «أما أنا فلا آكله» إلى آخره : أنّ الواقع خلافه.
وفي الحدائق بعد نقل هذه الرواية قال : وفي اللغة : السبلة ـ بالتحريك ـ الشارب (٢).
ومفهوم هذا الخبر أنّ ما ليس له سبلة فهو حلال أكله ، وتجوز الصلاة فيه.
ويؤيّده قوله عليهالسلام : «أمّا أنا فلا آكله ولا أحرّمه» بحمل كلامه على ما ليس له سبلة ، بمعنى أنّه حلال على كراهيّة ، وتجوز الصلاة فيه.
والحديث غريب ، والحكم به مشكل ؛ إذ لا أعرف قائلا به ، بل الظاهر
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١.
(٢) كما في مجمع البحرين ٥ : ٣٩٢ «سبل».