الاتّفاق على تحريمه مطلقا وإن استثني جواز الصلاة في جلده ووبره على القول بذلك (١). انتهى.
أقول : يمكن توجيه الرواية على وجه يندفع عنها هذه الغرابة ، ولكن يحتمل قويّا كونها مشوبة بالتقيّة ، فأريد بها الإجمال وعدم التصريح بالحكم الواقعي على سبيل الجزم ، كما هو شأن الإمام عليهالسلام ، فالأولى ردّ عملها إلى أهله.
فظهر بما ذكر أنّ عمدة ما يصحّ الاستدلال به للمنع هي الموثّقة المتقدّمة (٢) ، وهي أيضا لا تصلح لمعارضة الأخبار الخاصّة ، إلّا أنّ تلك الأخبار بنفسها موقع ريبة ؛ فإنّها على كثرتها قلّما يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره ، فإنّها في غاية الاختلاف بحيث يعارض بعضها بعضا فضلا عن معارضتها لغيرها من الأخبار ـ التي ستسمعها في المباحث الآتية ـ ومخالفة التفاصيل المذكورة فيها للمشهور أو المجمع عليه ؛ فإنّه يظهر من بعضها نفي البأس عن الصلاة في غير المأكول مطلقا ، كصحيحة (٣) الحلبي ، ومن بعضها التفصيل بين السباع وغيرها ، كالخبرين (٤) الأوّلين اللّذين وقع فيهما التصريح بنفي البأس عن خصوص السنجاب معلّلا بأنّه «دابّة لا تأكل اللحم» وفي بعضها (٥) تخصيص الجواز بالفنك والسنجاب ، وفي بعض (٦) بالسنجاب والحواصل الخوارزميّة ، فيغلب على الظنّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٧٣.
(٢) في ص ٢٠٠.
(٣) تقدّمت الصحيحة في ص ٢١٠.
(٤) أي : خبري عليّ بن أبي حمزة ومقاتل بن مقاتل ، المتقدّمين في ص ٢٠١ و ٢٠٢.
(٥) وهو خبر الوليد بن أبان ، المتقدّم في ص ٢٧٠.
(٦) وهو خبر بشير بن بشار ، المتقدّم في ص ٢٧٠.