جازت صلاته (١).
وربما استظهر منه أيضا في الفقيه حيث قال : وقال أبي في رسالته إليّ :لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكلت لحمه ، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي فيه رخص (٢).
واستظهر أيضا من عبارة الشيخ في الخلاف ، وسلّار ؛ حيث إنّهما ـ على ما حكي عنهما ـ بعد أن ذكرا المنع ممّا لا يؤكل لحمه قالا : ورويت رخصة في الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك (٣).
وفي الاستظهار خصوصا من عبارة الأخيرين تأمّل.
وكيف كان فمستند الحكم بحسب الظاهر هو الجمع بين الأخبار ، ولكن قد يشكل ذلك في السنجاب ؛ حيث إنّ عمدة ما يدلّ على المنع عنه هي موثّقة (٤) ابن بكير ، وحملها على الكراهة في السنجاب والحرمة في غيره يستلزم استعمال اللفظ الدالّ على المنع في معنيين ، وحمله على إرادة مطلق المنع الغير المنافي لإرادة الكراهة في بعض ، والحرمة في غيره في غاية البعد ، ولذا لا يتوقّف أحد في استفادة الحرمة من هذه الموثّقة بالنسبة إلى ما عدا الموارد التي ورد فيها نصّ على الجواز ، فارتكاب التخصيص فيها بالنسبة إلى السنجاب ونظائره أهون من
__________________
(١) الأمالي ـ للصدوق ـ : ٥١٢ ـ ٥١٣ (المجلس ٩٣) وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٧٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٠.
(٣) الخلاف ١ : ٥١١ ، المسألة ٢٥٦ ، المراسم : ٦٤ ، وحكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٩٣ و ٩٤ ، المسألة ٣٥.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).