السمّور» (١).
فالإنصاف أنّ حمل مثل هذه الأخبار ـ التي خصّص فيها الرخصة ببعض دون بعض ـ على التقيّة ـ كرواية بشير ، ومكاتبة (٢) يحيى ، وصحيحة (٣) أبي علي ، ونحوها ـ أبعد من تخصيص الموثّقة ، أو ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ما لا ينافي إرادة الكراهة في بعض مصاديقها ، فهذا هو الأولى.
ولا ينافي ذلك عدم الالتزام بظواهر هذه الأخبار في بعض مضامينها ، كالفنك ونحوه ـ كما سيأتي الكلام فيه ـ لأجل الابتلاء بمعارض مكافئ ؛ فإنّ هذا لا يقدح في حجّيّة الخبر بالنسبة إلى سائر فقراتها ، ولا يعيّن وجه صدوره في التقيّة ، بل ربما يكون الخبر المرجوح مطابقا للواقع ، ولكن لا نقول به في مرحلة الظاهر ؛ لأرجحيّة المعارض ، لا للعلم بخلافه ، فليتأمّل.
وحكي عن ابن حمزة القول بالكراهة (٤).
وربما يظهر ذلك من الصدوق في المجالس حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكل لحمه ، وما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلّا ما خصّته الرخصة ، وهي الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك والخزّ ، والأولى أن لا يصلّى فيها ، ومن صلّى فيها
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٠ ، الهامش (٥).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٥٤ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٦٩ ، الهامش (٤).
(٤) الوسيلة : ٨٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٨.