توضيح الاندفاع : أنّ هذه اللوازم لبيان كون الصلاة في غير المأكول منهيّا عنها في الشريعة ، وحيث إنّ السنجاب مشارك لغيره في تعلّق الغرض بالمنع عنه لا داعي لإخراجه عن موضوع الرواية ، وإثبات هذه الآثار لمطلق غير المأكول الذي قصد بيان المنع عنه مبنيّ على التغليب ، فليتأمّل.
وقد يستدلّ أيضا للكراهة : بمكاتبة محمّد بن علي بن عيسى ـ المرويّة عن مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال ـ قال : كتبت إلى الشيخ ـ يعني الهادي عليهالسلام ـ أعزّه الله وأيّده : أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب «لا أحبّ الصلاة في شيء منه» قال : فرددت إليه الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن الأئمّة ، فما الذي ترى نعمل في هذا الباب؟ قال : فرجع الجواب إليّ «تلبس الفنك والسمّور» (١).
أقول : ولعلّ الخزّ والسنجاب كوبر المأكول لم يكن من الأصناف المعهودة لديهم التي أرادها السائل ، وإلّا لكان أولى بالرخصة في حال الضرورة من الفنك والسمّور على القول بالمنع عنهما اختيارا ، كما هو المشهور ، والله العالم.
وأمّا السنجاب : ففي مجمع البحرين : هو ـ على ما فسّر ـ : حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمّون ، وهو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية ، وهو كثير
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.