وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه ، فقال : «وما هو؟» قلت : طيلساني هذا ، قال : «وما بال الطيلسان؟» قلت : هو خزّ ، قال : «وما بال الخزّ؟» قلت : سداه إبريسم ، قال : «وما بال الإبريسم؟» قال : «لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، وإنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (١).
ورواية يوسف بن محمّد بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالثوب [أن] يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره المبهم (٣) للرجال» (٤).
وعن ليث المرادي [قال :] قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك» (٥).
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا يصلح لباس الحرير والديباج ، وأمّا بيعهما فلا بأس» (٦).
والظاهر أنّ المراد بهذه الموثّقة مطلق المرجوحيّة الشاملة للكراهة ، فهي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢ ، والباب ١٦ من تلك الأبواب ، ح ١.
(٢) في التهذيبين : «يوسف بن إبراهيم».
(٣) في الفقيه والاستبصار : «البهم».
(٤) الفقيه ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.