وفي المجمع ـ بعد أن ذكر أنّ الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم ـ : وفي الخبر «لا تلبس (١) الحرير والديباج» يريد به الاستبرق ، وهو الديباج الغليظ (٢). انتهى.
وعن الوافي تفسيره بالحرير المنقوش (٣).
وعن الصدوق مرسلا أنّه قال : لم يطلق النبيّ صلىاللهعليهوآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلا قملا (٤) (٥).
وخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، وأمّا النساء فلا بأس» (٦).
وخبر جابر الجعفي ـ المرويّ عن الخصال ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد» (٧).
ورواية أبي داود يوسف بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) في المصدر : «لا تلبسوا».
(٢) مجمع البحرين ٢ : ٢٩٦ «دبج».
(٣) الوافي ٧ : ٤٢٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٨٨.
(٤) أي : ذو قمل. لسان العرب ١١ : ٥٦٨ «قمل».
(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ، ذيل ح ٧٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٦) الفقيه ٤ : ٢ ـ ٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٧) الخصال : ٥٨٥ ـ ٥٨٨ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.