إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه» (١).
واستفادة حرمة لبس الحرير من هذه الرواية بلحاظ ما فرّعه عليه من العقوبة ، وإلّا فسوقها يشهد بكونها في مقام الإرشاد وبيان مطلق المرجوحيّة الغير المنافية للكراهة.
والقرمز ـ بكسر القاف والميم ـ : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، قاله في مجمع البحرين ـ بعد نقل الحديث ـ حاكيا عن القاموس (٢).
والميثرة بتقديم المثنّاة التحتانيّة على المثلّثة ـ على ما في المجمع ـ : شيء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر (٣). انتهى.
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يلبس [الرجل] الحرير (٤) والديباج إلّا في الحرب» (٥).
ومفهوم موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : «أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل» (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، الوسائل ، الأبواب ١١ و ٣٠ و ٤٤ و ٤٨ من أبواب لباس المصلّي ، الأحاديث ٥ و ٦ و ٢ و ٤.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٣١ «قرمز». وراجع القاموس المحيط ٢ : ١٨٧ «قرمز».
(٣) مجمع البحرين ٣ : ٥٠٩ «وثر».
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «لا تلبس الحرير». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.