بطلان الصلاة فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض الحنابلة (١). انتهى.
ويدلّ على تحريم لبسه في الجملة ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل استفاضة نقل إجماع المسلمين عليه ـ أخبار مستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة ، كما ادّعاه في المدارك (٢) وغيره (٣).
والظاهر أنّ النبويّ المرسل في بعض كتب الفتاوى أنّه صلىاللهعليهوآله قال مشيرا إلى الذهب والحرير : «هذان محرّمان على ذكور أمّتي دون إناثهم» (٤) من الروايات المرويّة من طرقهم ، كما يشعر بذلك عبارة كاشف اللثام (٥).
والذي يغلب على الظنّ أنّ الأصل في هذا الحكم بل وكذا فيما ستسمعه في الذهب هي الأخبار النبويّة الموجبة لمعروفيّة المنع لدى الخاصّة والعامّة من الصدر الأوّل.
وكيف كان فمن طرقنا : ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لعليّ عليهالسلام : إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز ، فإنّه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء ، فإنّها من مراكب
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٨٧.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٧٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٨٧.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ / ٣٥٩٥ ، و ١١٩٠ / ٣٥٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤١ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٦ ـ ١٧ / ١٠٨٨٩ بتفاوت يسير.
(٥) كشف اللثام ٣ : ٢٢١.