ربما يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه (١) ، فلا يجب نزعه ، أو تبديله إن كان ساترا ، أو تأخير الصلاة مع سعة الوقت ورجاء انقضاء الحرب ، أم لا تجوز إلّا مع الضرورة؟ وجهان : من إطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة فيه وعدم التنافي بينها وبين ما دلّ على جواز لبسه في الحرب ، ومن أنّ حرمة لبس الحرير ذاتا مانعة من أن يفهم من الأخبار الناهية عن الصلاة في الحرير منع تعبّديّ مغاير للمنع الناشئ من نفس اللّبس من حيث هو ، فلا يكاد يفهم من تلك الأخبار تحريم الصلاة فيه على الإطلاق حتى على تقدير حلّيّة لبسه من حيث هو كما في الحرب.
ولعلّ هذا هو الأقوى ، كما يؤيّده ظواهر كلمات الأصحاب ، ويؤيّده أيضا ما ستسمعه في حكم النساء (٢).
وربّما يستدلّ له بإطلاق نفي البأس عنه في الحرب ، فإنّه شامل لحال الصلاة.
وفيه : أنّ إطلاق نفي البأس عنه لا يقتضي إلّا جوازه من حيث كونه لبسا للحرير ، ولا ينافي ذلك عروض الحرمة له من حيث إخلاله بالصلاة ، أو كونه موجبا لحصول عنوان آخر محرّم.
نعم ، لو كان للدليل النافي للبأس إطلاق أحواليّ بحيث فهم منه الإباحة المطلقة وأنّه لا بأس به من جهة من الجهات لا من حيث كونه لبسا للحرير ولا من حيثيّات أخر ، اتّجه الاستدلال بإطلاقه حينئذ ؛ لعدم قادحيّته في الصلاة ، ولكن ليس لشيء من الأخبار المتقدّمة بل ولا يكاد يوجد في سائر الأخبار الواردة في
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٩١.
(٢) في ص ٣١٢ وما بعدها.