المحض وهي محرمة» (١) فإنّ ظهور هذه الرواية ونظائرها في الكراهة أقوى من ظهور الموثّقة المتقدّمة (٢) وغيرها ـ من الأخبار الناهية عن لبسه حال الإحرام ـ في الحرمة ، خصوصا بعد اعتضاده بفهم المشهور وفتواهم ، فالأظهر جواز لبسهنّ له في الإحرام أيضا على كراهية ، كما يأتي توضيحه إن شاء الله في محلّه ، فهذه حجّة أخرى مؤكّدة لجواز لبسه في الصلاة على ما اعترف به المستدلّ من تصريح الأصحاب والأخبار بأنّه لا يجوز الإحرام إلّا فيما تجوز الصلاة فيه.
ولا يعارض شيئا ممّا ذكر خبر جابر الجعفي ـ المرويّ عن الخصال ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد» (٣) الخبر ؛ فإنّه مع ضعف سنده لا يأبى عن الحمل على الكراهة ، فيجمع بينها وبين الموثّقة المتقدّمة (٤) المفصّلة بين الصلاة والإحرام بالحمل على اختلاف مراتبها.
بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذه الرواية بنفسها غير ظاهرة في الحرمة ؛ لإمكان أن يكون المراد بالجواز معناه الأخصّ ، بل لعلّ هذا هو الظاهر منه ، لا ما يقابل الحرمة وإن أشعر بذلك مقابلته بقوله : «وحرم ذلك على الرجال» فليتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) في ص ٣١٦.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣٠١ ، الهامش (٧).
(٤) في ص ٣١٦.