وعن الصدوق في الفقيه المبالغة في المنع حتى أنّه قال : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم (١).
وعن غير واحد من الأصحاب بل الأشهر فيما بينهم بل ربما نسب إلى المشهور القول بالجواز (٢).
حجّة القائلين بالمنع : عموم الأخبار المانعة عن الصلاة في الحرير ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار ، المتقدّمتين (٣) اللّتين كادتا أن تكونا صريحتين في عدم الجواز في التكّة والقلنسوة حيث وقع فيهما السؤال عنهما ، فيكون الجواب كالنصّ في إرادتهما.
احتجّ القائلون بالجواز : برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه» (٤).
وهذه الرواية كما تراها حاكمة على عمومات المنع عن الصلاة في الحرير ، مع أنّا لم نعثر على عموم يدلّ على ذلك عدا بعض الأخبار المتقدّمة (٥) ، المشتمل على لفظ «الثوب» الغير الصادق على مثل هذه الأشياء وضعا وانصرافا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٢ ، ذيل ح ٨١٠ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٩٨ ، المسألة ٣٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤١.
(٢) نسبه إلى المشهور المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤١ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٧.
(٣) في ص ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) في ص ٣٠٥.