عليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه ، فقال : «وما هو؟» قلت : طيلساني هذا ، قال : «وما بال الطيلسان؟» قلت : هو خزّ ، قال : «وما بال الخزّ؟» قلت : سداه إبريسم ، قال : «وما بال الإبريسم؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، وإنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (١).
وظاهر الخبرين اختصاص الحرمة بما إذا صدق على الثوب أنّه حرير محض ، فلا يلاحظ أجزاؤها من حيث هي على سبيل الاستقلال.
وتوهّم إمكان تخصيص الخبرين بغير حال الصلاة مدفوع :
أوّلا : بأنّ من الواضح أنّه لو كان الثوب الذي أريد في الرواية نفي البأس عنه محرّما لبسه في الصلاة ، لم يكن الإمام عليهالسلام ينفي الكراهة عنه على الإطلاق.
وثانيا : أنّ الخبرين بمنزلة المفسّر للحرير المحض الذي علّق عليه حرمة اللّبس والصلاة فيه في سائر الأخبار.
واستدلّ له أيضا بخبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس» (٢).
ونوقش فيه : بأنّ الكراهة أعمّ في عرفهم من الكراهة المصطلحة ، كما يؤيّد ذلك تتمّة الرواية حيث تعلّقت الكراهة فيها بالأشياء التي بعضها محرّم وبعضها
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٢ ، الهامش (١).
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ ، و ٦ : ٤٥٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.