الخميصة ـ وأنا عنده ـ سداها إبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها (١).
في المجمع : خميصة هي : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم. قيل : ولا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء معلمة (٢). انتهى.
في الجواهر : والخميصة كساء أسود مربّع له علمان (٣). انتهى.
وخبر زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء» (٤).
وعن كتاب الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه : أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليهالسلام «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان» (٥).
إلى غير ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها ، كخبري (٦) يوسف بن إبراهيم ، وصحيحتي (٧) محمّد بن عبد الجبّار ، وغيرهما.
وما في بعض الأخبار المتقدّمة من تخصيص الجواز بما إذا امتزج بقطن أو
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ١٦٩ ـ ١٧٠ «خمص».
(٣) جواهر الكلام ٨ : ١٣٥.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣١٩ ، الهامش (٢).
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٤ ، الهامش (٤).
(٦) تقدّما في ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(٧) تقدّمتا في ص ٣٠٣ و ٣٠٤.