فقال في كشفه ـ على ما حكي عنه ـ : الشرط الثالث : أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيّا أو طليه ممّا يعدّ لباسا أو فيما يعدّ لباسا أو لبسا ـ ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب ـ من الذهب ؛ إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب ؛ إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إمّا بالمزج أو التذهيب أو التحلّي أو التزيين بخاتم ونحوه (١). انتهى.
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ عدم تعارف نسج الثوب من الذهب لا يصلح قرينة لصرف النهي عن لبس الذهب والصلاة فيه إلى إرادة ما يعمّ الممتزج والمموّه ؛ لإمكان إرادة مثل السوار والدملج والخلخال والخاتم ونحوها ممّا يتحقّق معه اسم اللّبس عرفا.
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر (٢) النميري على أنّ الله جعله في الدنيا زينة النساء : إرادة مطلق التحلّي والتزيّن به وإن لم يتحقّق معه صدق اسم اللّبس حقيقة. ولكنّه لا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان فالقول بالمنع مطلقا إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
نعم ، لا ينبغي التأمّل في قصور النواهي المتعلّقة بلبس الذهب عن شمول حلية السيف ونحوها ممّا لا يعدّ من حيث هو لباسا ، ولا حلية للشخص أوّلا وبالذات بل ثانيا وبالعرض ، فلا ينبغي الاستشكال فيه.
كما يؤيّده بل يشهد له في خصوص حلية السيف خبر داود عن
__________________
(١) كشف الغطاء ٣ : ٢١ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٤٥ ، الهامش (٣).