إلى حرمة لبسه والصلاة فيه (١).
وربما يظهر من غير واحد التردّد فيه.
ففي المستند ـ بعد أن حكم بحرمة لبس الذهب والصلاة فيه ـ قال : وهل تشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه فلا يحرم إلّا لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا ، وما هو ذهب لم يلبس ، بل لبس ما يشمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب. وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ؛ للشكّ في صدق لبس الذهب سيّما إذا كان مثل الأزرار وأطراف الثوب. نعم ، يحرم التختّم به ولو شكّ في صدق اللّبس عليه على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه ؛ لما مرّ (٢). انتهى.
أقول : لا ريب في أنّ لبس الذهب لا يصدق حقيقة إلّا إذا كان الملبوس من حيث هو مصداقا للذهب ، كما في الحرير ، ولكن قد يقال : إنّ عدم تعارف اتّخاذ اللباس من الذهب محضا قرينة على أنّ المراد من النهي عن لبسه استعماله في الملبوس بجعله جزءا منه ، فيعمّ مثل الأزرار ونحوها فضلا عن مثل اللحمة المحيطة بسدى الثوب ، التي لا يشكّ معها في صدق لبس الذهب عرفا ، ومن هنا جزم كاشف الغطاء بالمنع عن الجميع.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧١ ، الفرع «أ» من المسألة ١٢٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٧ ، البيان : ١٢١ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، المقاصد العليّة : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٠١ ـ ١٠٢ ، وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٨ : ١١٢.
(٢) مستند الشيعة ٤ : ٣٥٦ و ٣٥٨.