مقدّمات حصول الستر ، لا عينه.
وكيف كان فالأخبار المتقدّمة أغنتنا عن مثل هذه الأدلّة.
وهل يلحق بالذهب المذهّب تمويها أو غيره؟ فيه تردّد بل خلاف ، فربما يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم : العدم.
فعن الغنية : تكره الصلاة في المذهّب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه (١).
وعن الإشارة : وكما تستحبّ صلاة المصلّي في الثياب البياض القطن والكتّان ، كذلك تكره في المصبوغ منها ، وتتأكّد في السود والحمر وفي الملحم بذهب أو حرير (٢).
وعن الوسيلة : والمموّه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميّز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حلّ للرجال (٣).
وعن الحلبي : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشدّه كراهيّة : الأسود ثمّ الأحمر المشبّع والمذهّب والموشّح والملحم بالحرير والذهب (٤).
وعن العلّامة الطباطبائي قدسسره في المنظومة (٥) اختياره.
خلافا للمحكيّ عن الفاضل والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، فذهبوا
__________________
(١) الغنية : ٦٦ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٨ : ١١٢.
(٢) إشارة السبق : ٨٤ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ١٩٦.
(٣) الوسيلة : ٣٦٨ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ١٩٦.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٠ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ١٩٦.
(٥) الدرّة النجفيّة : ١٠٤ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١١٢.