وعن الفقه الرضوي : «لا تصلّ في ديباج ولا في حرير ـ إلى أن قال ـ ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضّة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء ..» (١).
والخدشة في سند الروايات في مثل هذا الفرع الذي لم يوجد مصرّح بالخلاف ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.
واستدلّ له أيضا بأنّ الصلاة فيه استعمال له ، فلا تصحّ ؛ لأنّ النهي في العبادة يدلّ على الفساد.
وفيه : ما أشير إليه فيما حكي عن المعتبر (٢) من أنّ المنهيّ عنه نصّا وفتوى إنّما هو لبسه ، لا مطلق استعماله ، ومن الواضح أنّ اللّبس أمر مغاير لأفعال الصلاة ، فلا يصدق على القيام والقعود والركوع وغيرها من أجزاء الصلاة عنوان اللّبس ، بل هي ممّا يتحقّق بها التصرّف في الملبوس ، لا أنّها بعينها لبس له كي لا تصحّ عبادة.
نعم ، قد يقال : إنّ مقتضى حرمة لبس الذهب بطلان الصلاة الواقعة فيه إذا حصل به الستر الواجب ؛ لأنّ ستر العورة المأمور به في الصلاة عبارة أخرى عن لبس الساتر ، فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام.
وربما يناقش في ذلك أيضا : بأنّ الستر المعتبر في الصلاة عبارة عن جعل العورة مستورة بساتر ، وهو فعل يتولّد من لبس الساتر ، لا عينه ، فاللّبس من
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١ ـ ١٠٢.
(٢) راجع : الهامش (١) من ص ٣٤٥.