من أنّ النهي عنه ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها (١) انتهى.
أقول : متن الرواية المزبورة على ما رواها في الوسائل (٢) هكذا : «عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحديد : إنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» (٣).
ويدلّ على المنع عن الصلاة فيه ـ مضافا إلى ذلك ـ موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل لأنّه من لباس أهل النار» وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة» (٤).
ويمكن الخدشة في دلالتها على الحرمة ؛ حيث إنّ ما فيها من التعليل ربما يوهن ظهورها في ذلك ، كما في الفقرة الأولى.
وخبر جابر الجعفي ـ المرويّ عن الخصال ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال» (٥).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٩٢.
(٢) الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤.
(٤) علل الشرائع : ٣٤٨ (الباب ٥٧) ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤ ، والباب ٣٢ من تلك الأبواب ، ح ٥.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٣٠١ ، الهامش (٧).