لا تصحّ أيضا ، ساترا كان أم غيره على المشهور ، بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن كثير منهم التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره (٢). وحكي عن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ القول بصحّة الصلاة في المغصوب ، لباسا كان أم مكانا.
والأصل في النسبة ما نقله عنه الكليني قدسسره في الكافي في كتاب الطلاق ، قال ـ في مقام الردّ على المخالفين في جواب من قاس صحّة الطلاق في الحيض بصحّة العدّة مع خروج المعتدّة أو إخراجها من بيت زوجها ـ ما هذا لفظه : وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها ، فهو عاص في دخوله الدار ، وصلاته جائزة ؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ؛ لأنّه منهيّ عن ذلك ، صلّى أو لم يصلّ ، وكذلك لو أنّ رجلا غصب ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلّى فيه ، لكانت صلاته جائزة ، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب ؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ؛ لأنّه منهيّ عن ذلك ، صلّى أو لم يصلّ ، وكذلك لو أنّه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهّر نفسه ، أو لم يتوجّه نحو القبلة ، لكانت صلاته فاسدة غير جائزة ؛ لأنّ ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلّا للصلاة ، و
__________________
(١) مسائل الناصريّات ، ٢٠٥ ، المسألة ٨١ ، الغنية : ٦٦ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧٦ ، المسألة ١٢٥ ، تحرير الأحكام ١ : ٣٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨ ، الذكرى ٢ : ٤٨ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٢٣.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٣٠ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧٧ ، الفرع «ب» من المسألة ١٢٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨ ، البيان : ١٢١ ، الدروس ١ : ١٥١ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٦٩ ، الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٧٨ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٢٣ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٧.