الأصول.
وقد يستدلّ أيضا لبطلان الصلاة في المغصوب : بأنّه مأمور بإبانة المغصوب وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير ، كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو عدم الأمر بضدّه ، فيفسد.
وفيه : ما تقرّر في محلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضدّه ولا فساده.
هذا ، مع أنّه إن تمّ هذا الدليل ، فالنسبة بينه وبين المدّعى عموم من وجه ، كما هو واضح.
واستدلّ له أيضا : بما رواه في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة مرسلا ، وعن كتاب بشارة المصطفى للطبري مسندا عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لكميل ، قال : «يا كميل انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» (١).
وعن الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليهالسلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ، ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ، ما قبله منهم حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ» (٢).
وعن الكليني مسندا نحوه (٣).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢ ، وراجع : تحف العقول : ١٧٤ ، وبشارة المصطفى : ٥٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٣١ / ١٢١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢ / ٤ ، وفيه كما في الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مكان المصلّي ، ذيل ح ١ مثله.