العمد ، ويلحق به جاهل الحكم وناسيه ؛ لما تقرّر في محلّه من أنّهما بمنزلة العامد في اتّصاف فعلهما بالقبح وصحّة المؤاخذة عليه ، فلا يقع عبادة.
ولكن هذا فيما إذا كان الجهل أو النسيان عن تقصير ، وإلّا فهو كجاهل الموضوع ، الذي قد عرفت أنّه معذور.
وربما ألحق بعض (١) ناسي الموضوع أيضا بالعامد ؛ نظرا إلى أنّ المصلّي في ثوب مغصوب بمنزلة ما لو صلّى عاريا ؛ لأنّ هذا الستر وجوده كعدمه ، وأنّه مفرّط بالنسيان ؛ لأنّه قادر على التكرار الموجب للتذكار ، وأنّه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة ، والأصل بقاؤه ، ولم يعلم زواله بالنسيان.
أقول : مقتضي الوجه الأوّل والثالث : بطلان صلاة ناسي الغصبيّة مطلقا من غير فرق بين أن يكون هو الغاصب الذي تنجّز عليه التكليف بردّ المغصوب إلى مالكه حال تذكّره ، وبين غيره ، وأمّا الوجه الثاني : فهو إن تمّ ففي حقّ الغاصب الذي تنجّز في حقّه الأمر بالردّ ، كما لا يخفى.
وكيف كان فيرد على الأوّل ـ مع اختصاصه بالساتر ، وانتقاضه بصورة الجهل ، والغضّ عمّا بيّنّاه سابقا من أنّ الشرط في الصلاة هو التستّر ، لا الستر ، فتنظيره على العاري قياس مع الفارق ـ ما عرفته في صدر المبحث من الفرق بين الشرائط المتأصّلة المعتبرة في قوام ماهيّة الصلاة من حيث هي ، والشرائط المنتزعة من تكاليف مستقلّة ، كما فيما نحن فيه ، فتختصّ الشرطيّة في هذا القسم بصورة تنجّز ذلك التكليف ، وحيث لا تكليف مع الجهل والنسيان فلا شرطيّة ،
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٤٨ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٦٩.