يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : «جائز لا بأس به» (١) بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه ، بل وعلى إرادة قبّة القدم منه إن قلنا بأنّ موضوع البحث ما يعمّ مثل الفرض كما فهمه بعض (٢) وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم.
والبطيط ـ على ما فسّره غير واحد (٣) ـ هو رأس الخفّ بلا ساق.
وربما يستشعر من كلام السائل أنّ هذا الفرع بعنوانه العامّ ـ أي الصلاة فيما لا ساق له ممّا يستر ظهر القدم ـ كان محلّا للكلام من الصدر الأوّل ، وأنّ غرض السائل من سؤاله معرفة حكم هذا الفرع ، فعلى هذا يكون الجواب نصّا في المدّعى. ولعلّ النعل المعطون الذي وقع عنه السؤال ثانيا هو أيضا كان من مصاديق ما هو موضوع البحث ، والله العالم.
حجّة القائلين بالكراهة : الخروج عن شبهة الخلاف ، والمرسلة المتقدّمة (٤) بعد البناء على المسامحة.
أقول : أمّا الخروج عن شبهة الخلاف فلا يثبت الكراهة ، بل هو أمر راجح من باب حسن الاحتياط.
وأمّا المرسلة : فلا بأس بالاستشهاد بها للكراهة من باب المسامحة ، ولكن في موردها ، أي الشمشك والنعل السندي.
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، الغيبة ـ للطوسي ـ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد (مخطوط) على ما في جواهر الكلام ٨ : ١٥٤.
(٣) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ٣٥١.
(٤) في ص ٣٦٧.