لا أقلّ من الشكّ فيه ، فيجب الاحتياط ؛ تحصيلا للجزم بحصول الستر الذي هو شرط في الصلاة.
وقد ظهر ما فيه ممّا تقدّم.
وأضعف منه الاستدلال بمرفوعة أحمد بن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ» (١) بناء على كونه «أو وصف» بواوين.
قال في محكيّ الذكرى : معنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ومعنى وصف : حكى الحجم ، قال : وفي خطّ الشيخ أبي جعفر في التهذيب : «أو صفّ» بواو واحدة ، والمعروف بواوين من الوصف (٢). انتهى.
وفي الحدائق ـ بعد نقل كلام الذكرى ـ قال : إنّ الرواية التي وصلت إلينا في كتب المحدّثين نقلا عن التهذيب ، وفي كتاب التهذيب الذي بأيدينا إنّما هي بواو واحدة (٣).
أقول : فلا وثوق حينئذ بمعروفيّة كونه بواوين ، كما ادّعاه الشهيد حيث لم يعرف مأخذها ، بل الذي يغلب على الظنّ كونه بواو واحدة ؛ لموافقته لما حكي عن الكافي من روايته بواو واحدة ، إلّا أنّه بالسين ، ورواها عن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تصلّ فيما شفّ أو سفّ» يعني الثوب الصقيل (٤) (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) الذكرى ٣ : ٥٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٧.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٧.
(٤) في الكافي : «المصيقل».
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.