وحكي عن بعض (١) القول بالوجوب.
وبالغ في الحدائق (٢) في تشييده.
وربما يظهر من قول المصنّف : (على تردّد في القدمين) وجود القول بالتفصيل بين القدمين والكفّين ، وهو ممّا لم نعرف قائله ، بل في الجواهر : يمكن أن يقال : إنّ القول بالوجوب فيهما مع القول بعدمه في الكفّين خرق للإجماع المركّب (٣).
وكيف كان فقد استدلّ للمشهور : بما دلّ على أنّ المرأة تصلّي في درع وخمار ؛ حيث إنّ الدرع لا يسترهما عادة.
واستشكله في الحدائق : بأنّ من الجائز كون دروعهنّ في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل ، كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب ، فإنّهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجرّ على الأرض ، ففي مثله يحصل ستر الكفّين والقدمين (٤).
وفيه نظر ؛ فإنّ دروعهنّ وإن كانت واسعة الأكمام طويلة الذيل لكن طول ذيلها غالبا من خلفها لا من قدّامها أمام الساق ، فلا يستر بها ظاهر القدم غالبا ، وكذا سعة الكمّ ليست بحيث توجب ستر الكفّين على الإطلاق ولا أقلّ من عدم كون ما لم يصل إلى هذا الحدّ خلاف المتعارف كي ينصرف عنه الإطلاق ، مع أنّ الشكّ
__________________
(١) الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ٢٥٨ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٤ ، المسألة ٥٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٧ : ٨ ـ ٩.
(٣) جواهر الكلام ٨ : ١٧٣.
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ٩.