الجواهر : إجماعا بقسميه منّا ومن أكثر العامّة (١).
وربما يستدلّ بقوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٢) بناء على ما قيل من اتّفاق المفسّرين من أنّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف ؛ لأنّهما المعبّر عنهما بالمسجد (٣).
ولا يخفى عليك أنّه إنّما يعوّل على اتّفاق المفسّرين لو ثبت وصول التفسير إليهم من أهل بيت الوحي ، وإلّا فلا عبرة بقولهم.
وكيف كان فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ومفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ـ المتقدّمة (٤) ـ في الرجل يصلّي في قميص واحد : «إذا كان كثيفا فلا بأس» ـ النصوص الآتية في العاري ؛ فإنّها تدلّ على وجوب ستر العورة في الصلاة واعتباره في صحّتها من وجوه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ويؤيّده أيضا بل يدلّ عليه المستفيضة المتقدّمة الدالّة على جواز الصلاة في ثوب واحد حيث يظهر ممّا وقع فيها سؤالا وجوابا كون اعتبار لبس الثوب في الجملة لديهم من الأمور المسلّمة المفروغ عنها ، وأنّ الثوب الواحد هو أدنى ما يجزئ في الصلاة.
وكيف كان فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه ، بل كاد أن يكون من الضروريّات.
ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب أنّه لا فرق في ذلك بل وكذا في
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ١٧٥.
(٢) الأعراف ٧ : ٣١.
(٣) كما في الذكرى ٣ : ٥ ، وراجع : فقه القرآن ـ للراوندي ـ ١ : ٩٥.
(٤) في ص ٣٧٣.