واردة مورد حكم آخر لا يحسن التمسّك بإطلاقها في المقام.
وما يقال ـ من إنّ الأصل فيما ثبتت شرطيّته في الجملة عموم شرطيّته لحال السهو والنسيان ؛ لتعذّر توجيه الخطاب إلى الناسي والساهي بالصلاة بلاستر ـ فقد أوضحنا ضعفه في بعض المقامات المناسبة له ممّا سبق ، وأشبعنا الكلام فيه في الأصول.
ولو سلّمنا هذا الأصل أو قلنا بظهور بعض الأخبار الدالّة عليه في الإطلاق ، لوجب رفع اليد عن ذلك بعموم قوله عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث ، الحاكم على الأصول والإطلاقات ، وخصوص صحيحة عليّ ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته» (٢).
نعم ، المتّجه ـ على تقدير تسليم إطلاق أدلّة الاشتراط ـ الاقتصار في رفع اليد عن الإطلاق على ما لو لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر ؛ فإنّ عموم «لا تعاد» لا يقتضي إلّا نفي الإعادة بالنسبة إلى ما أخلّ به من الأجزاء والشرائط سهوا ، لا ما صدر منه في حال الالتفات ، فلو تذكّر في الأثناء وهو مكشوف العورة فما مضى من صلاته في حال النسيان فقد مضى ، ولا إعادة عليه من قبله ، وأمّا ما بقي فلا يعمّه «لا تعاد» فعليه تحصيل الشرط بالنسبة إليه حتّى بالنسبة إلى آن تذكّره.
وعدم إمكان إيجاب الستر عليه بالنسبة إلى هذا الآن ؛ لعدم قدرته عليه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.