وعن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة (١).
وعن التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها والسّرّة من العورة (٢).
خلافا لما حكي عن القاضي من أنّها من السّرّة إلى الركبة (٣).
وعن أبي الصلاح أنّه جعلها من السّرّة إلى نصف الساق (٤).
والأوّل هو الأظهر.
كما يشهد له ـ مضافا إلى أنّ المتبادر عرفا من عورة الرجل سوأتاه ـ مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : «العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (٥).
ورواية الميثمي عن محمّد بن حكيم ، قال : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب ، وقال : «إنّ الفخذ ليست من العورة» (٦).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ أنّه سأل أخاه عن الرجل
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٠٠ ، منتهى المطلب ٤ : ٢٧٠ ، الفرع الثاني ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٥.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٣١ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٤ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٤٥ ، الفرع «أ» من المسألة ١٠٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٥.
(٣) المهذّب ١ : ٨٣ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٢ ، المسألة ٥٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٩ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٢ ، المسألة ٥٣.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ، ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ، ح ١.