تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (١) محمول على الفضل ، بشهادة ما عرفت وغيره من الأخبار الدالّة على عدم وجوب ستر المنكبين أصلا.
مثل : خبر رفاعة عمّن سمع أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : «لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين» (٢).
وفي الحدائق بعد نقل الخبر كما ذكر قال : هكذا في التهذيب ، وفي الكافي : «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» والثندوة بالمثلّثة : لحم الثديين أو أصله (٣).
وفي رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه» (٤).
وما يفهم من هاتين الروايتين من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد الذي يأتزر به إذا لم يرفعه إلى الثديين يحمل على الكراهة ؛ إذ لا قائل بحرمته بحسب الظاهر.
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة (٥) محمّد بن مسلم وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في سراويل واحد ولو مع الاختيار ، كما هو ظاهر بعضها إن لم يكن صريحه ؛ إذ المتبادر منها إرادة لبسه على حسب ما هو المتعارف فيه ، وهو من السّرّة أو ما دونه ، فهذه الأخبار كادت تكون صريحة في عدم
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٥) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٧٣.