على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتّى انصرف» (١) فإنّه نصّ في عدم اعتبار كون الثوب الذي يصلّي فيه الرجل واصلا إلى نصف الساق ، كما أنّه يدلّ على عدم وجوب ستر المنكبين ، وإلّا لم يكن يصلّي الحسين عليهالسلام في مثل هذا الثوب الذي كان يسقط عن منكبيه حال الركوع.
فما في غير واحد من الأخبار من الأمر بجعل شيء على عاتقه لو صلّى في سراويل ونحوه ممّا لا يستر المنكبين ـ كقوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (٢) في صدر المبحث : «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا» ومرفوعة عليّ بن محمّد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : «يجعل التكّة على عاتقه» (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، قال : «يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلّي» قال : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما» (٤) وخبر جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا معه حاضر ـ عن الرجل الحاضر يصلّي في إزاره مؤتزرا به ، قال : «يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به» (٥) ـ محمول على الاستحباب.
وكذا ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «أدنى ما يجزئك أن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٢) في ص ٣٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.