الخصوصيّة لما تضمّنتها من الدرع والملحفة والخمار وغير ذلك ممّا اشتملته تلك الأخبار ، كما عرفته في محلّه ، فتخصيص ما تضمّنته تلك الأخبار بالذكر جار مجرى العادة ، وعلى تقدير إرادته بالخصوص ـ كما هو ظاهر بعضها ـ فمحمول على الاستحباب.
والحاصل : أنّ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة إنّما هو اعتبار ماهيّة الستر من حيث هي في الصلاة ، وأمّا اعتبار كونه بشيء خاصّ ـ أي بالثوب ـ لدى التمكّن منه ، أو بكيفيّة خاصّة فلا يكاد يفهم من شيء منها أصلا.
نعم ، قد يوهمه عبائر الأصحاب في فتاويهم وبعض معاقد إجماعاتهم المحكيّة ، كما في المتن وغيره ؛ حيث علّقوا الستر بورق الشجر والحشيش على ما إذا لم يجد ثوبا ، فيستشعر منه الاشتراط.
ولكنّك خبير بجري الشرطيّة مجرى العادة ، فلا يفهم منها التعليق ، بل المتأمّل في كلماتهم لا يكاد يشكّ في عدم إرادتهم الاشتراط ، كما أوضحه في الجواهر (١).
وكيف كان فلا دليل عليه ، والأصل ينفيه ، بناء على ما هو التحقيق من جريان أصالة البراءة في مثل المقام ، لا قاعدة الشغل ، كما زعمه غير واحد.
ولنا على الدعوى الثانية : أنّ المنساق من الأخبار الواردة في المرأة ، وكذا من صحيحة (٢) عليّ بن جعفر ، الواردة في العاري ، وغيرها من الأدلّة : أنّه يعتبر في صحّة الصلاة اختيارا أن لا يكون المصلّي عاريا ، بل لابسا لما يستر رأسه وجسده
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (٥).