من درع ومحلفة أو ما هو بمنزلتهما في الساتريّة إن كان امرأة ، أو لما يستر عورته من ثوب أو حشيش أو غير ذلك إن كان رجلا ، ومن الواضح أنّه لا يخرج الشخص بطلي الطين أو الحنّاء ونحوه عن مصداق اسم العاري ، فكما يفهم من قوله عليهالسلام : «أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع وملحفة» (١) بطلان صلاتها حال كونها مكشوفة الجسد ، كذلك يفهم منه بطلان صلاتها عند عرائها عن اللباس وإن لطخت الطين أو الحنّاء على سائر جسدها ، أو وقفت في ماء كدر.
ولا ينافي ذلك ما ادّعيناه من أنّ ذكر الدرع والملحفة أو الخمار وغير ذلك في النصوص من باب المثال ؛ ضرورة أنّ الطين والماء ونحوه ليس شبه المذكورات في صيرورة الشخص بواسطته خارجا عن مصداق اسم العاري ، وكذا لا يكاد يخطر في الذهن إرادة مثل الطين والوحل والماء من عموم «الشيء» في قوله عليهالسلام في صحيحة (٢) عليّ بن جعفر : «وإن لم يصب شيئا يستر به عورته» كيف! ولو كان الطلي بالطين فضلا عن الغور في الماء ونحوه من مصاديق الستر المعتبر في الصلاة ، للزم تنزيل الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة صلاة العاري جماعة وفرادى على الفرض النادر ؛ إذا الغالب تمكّنه من تحصيل ما يطلي على عورته من طين ونحوه ولو بمزج شيء من التراب في فضالة طهوره بل في الماء الذي يتوضّأ به عند عدم الكفاية لهما ، فإنّ رعاية الستر أهمّ من الطهارة المائيّة ، كما لا يخفى وجهه.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم حصول الستر المعتبر في الصلاة
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٨٢ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (٥).