«إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود» كما لا يخفى.
واستدلّ للقول بوجوب الركوع : بالأصل ، وبأنّ القيام لا يكون إلّا في حال الأمن ، ومعه لا وجه لتركهما.
وفي الأوّل ما لا يخفى ، سواء أريد بالأصل الاستصحاب ، أو عمومات أدلّة الركوع والسجود ؛ إذ لا مجال للتشبّث بشيء منهما في مقابل النصّ الخاصّ الذي هو بمنزلة الحاكم على العمومات.
وأمّا الثاني فهو بظاهره أوضح فسادا من الأوّل ؛ لكونه اجتهادا في مقابلة النصّ.
ولكنّه قد بالغ في تأييده وتشييده في الجواهر (١) بإيراد شواهد ومؤيّدات لإثبات إلغاء شرطيّة الستر في الصلاة من حيث هي في حقّ العاري ، وأنّه لا تجب رعايته إلّا من حيث الحفظ عن النظر ، وهو مخصوص بصورة عدم الأمن ، فالشارع أوجب الجلوس والإيماء للركوع والسجود في حال عدم الأمن ؛ لذلك ، لا لحصول شرط الصلاة ، فمع الأمن لا مقتضي لترك الركوع والسجود.
وفيه ـ بعد الغضّ عن بعض الخدشات المتوجّهة على ما ذكره من الشواهد والمؤيّدات ـ : أنّ مقتضاها طرح الصحيحة المزبورة من غير معارض مكافئ ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل.
وليكن الإيماء برأسه ؛ فإنّه هو المتبادر من الأمر به بدلا عن الركوع والسجود ، مضافا إلى وقوع التصريح به في حسنة زرارة ، المتقدّمة (٢) ، فلا يكفي
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٢١٠ ـ ٢١٢.
(٢) في ص ٤١٤.