بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة ، وأن يجعل السجود أخفض ؛ محافظة على الفرق بينه وبين الركوع ، واحتمل وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرّجلين في السجود على الكيفيّة المعتبرة في السجود (١).
ومستنده في ذلك كلّه بحسب الظاهر قاعدة الميسور.
ولا يخفى عليك أنّه لا يرفع اليد بمثل هذه القواعد عمّا تقتضيه إطلاقات الأدلّة ، مضافا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الوجوب قد انتقل إلى الإيماء ، فلا معنى للتكليف بالممكن من السجود.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إيجاب الإيماء إنّما هو لكونه من المراتب الميسورة للركوع والسجود ، التي لا تسقط بمعسورها ، لا أنّه من حيث هو ماهيّة أخرى أجنبيّة عنهما قد جعله الشارع بدلا منهما تعبّدا ، فحينئذ تجب رعاية ما هو الأقرب إليهما فالأقرب ؛ رعاية للقاعدة لولا حكومة الإطلاقات عليها.
ولكن يتوجّه عليه : أنّه يعتبر في جريان قاعدة الميسور كون المأتيّ به بنظر العرف من مصاديق المأمور به بنحو من المسامحة العرفيّة بحيث لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للأعمّ من الصحيحة ، لاندرج المأتيّ به في مسمّاه حقيقة ، ومن الواضح أنّه وإن أمكن دعوى تحقّق هذا المعنى في الركوع في الجملة ولكنّه لا يتحقّق بالنسبة إلى السجود ؛ ضرورة أنّ وضع الجبهة على الأرض من مقوّمات مفهومه عرفا ، فالانحناء الغير الموجب لوصول الجبهة إلى الأرض أجنبيّ عن ماهيّة السجود فضلا عن مطلق الإيماء.
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٢٣ و ٢٤ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٤.