وعن الشهيد في الذكرى التردّد فيه : من أنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، ومن أنّه (١) من تحت إنّما لا يراعى (٢) إذا كان على وجه الأرض ؛ لعسر التطلّع حينئذ ، لا مطلقا. قال : ولو قام على مخرم لا يتوقّع ناظر تحته ، فالأقرب أنّه كالأرض ؛ لعدم ابتدار الأعين (٣). انتهى.
وفي الجواهر ـ بعد أن نقل ذلك منه ـ قال : قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشّبّاك ونحوه ، ولا مدخليّة لعدم توقّع الناظر ؛ إذ المدار في عورة الصلاة على الستر على تقديره (٤). انتهى.
أقول : تقدير الناظر لا يجعله بمنزلة ناظر محقّق في كونه منافيا لحصول الستر عرفا ، ألا ترى أنّه يجوز تقدير وجود ناظر تحت درع المصلّي ، ولا ينافي ذلك حصول الستر ـ المعتبر في الصلاة ـ به ، وهذا بخلاف ما لو كان المقدّر محقّقا ، فإنّه قد ينافيه ؛ حيث لا يصدق معه كونه مستور العورة على الإطلاق ، فلو وقف المصلّي على شبّاك موضوع على بئر ونحوها ممّا لا يتوقّع معه الناظر ولو شأنا ، فليس حاله لدى العرف في صدق كونه مستور العورة إلّا كحال من صلّى على الأرض ، إلّا أن يكون في البئر من يتوقّع نظره ، فيكون وجوده بالفعل مانعا عن حصول الصدق في العرف ، كما في المثال.
نعم ، لو كان الشّبّاك ونحوه في مكان من شأنه التطلّع على عورته من جهة
__________________
(١) أي الستر.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «لا ترى» بدل «لا يراعى». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٠ ـ ٢١ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٠٤.
(٤) جواهر الكلام ٨ : ٢٠٤.