أنّ وجوب الخمار على المرأة أمة كانت أم حرّة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ ، فأجاب عليهالسلام بأنّه لو كان كذلك فإنّه لا اختصاص له بالولادة ، بل يجري في الحيض الذي هو أحد أسباب البلوغ أيضا ، مع أنّه ليس على الأمة التقنّع في الصلاة مطلقا.
ثمّ نقل عن الوافي أنّه قال في ذيل هذا الخبر : كأنّ الراوي ظنّ أنّ حدّ وجوب التقنّع على النساء إذا ولدن ، فنبّهه عليهالسلام أنّ حدّه إذا حضن ، وأنّه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال (١). انتهى.
أقول : يحتمل قويّا أن يكون المراد بقوله : «الأمة إذا ولدت» أنّها إذا صارت أمّ ولد ، لا مطلق الولادة ولو من غير مولاها ، فكأنّ السائل حيث سمع الإمام عليهالسلام يقول : «ليس على الأمة قناع» احتمل اختصاص هذا الحكم بما عدا أمّ الولد إمّا لما فيها من التشبّه بالحرّيّة ، أو لوقوع الخلاف فيها عن بعض أهل الخلاف ـ كما هو محكيّ عن ابن سيرين وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ـ فسأل عنها بالخصوص ، فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّه لو كان عليها الخمار لكان عليها إذا هي حاضت ، يعني لا مدخليّة للولادة في هذا الحكم ، فإنّها لا تخرجها عن الرقّيّة ، فلو كان عليها لكان من حين حيضها ، يعني من أوّل بلوغها ، وحيث لا يجب عليها إذا هي حاضت فلا يجب عليها بعد أن ولدت ، فقوله : «وليس عليها التقنّع في الصلاة» بمنزلة التأكيد لما كان يفهم من التعليق.
ويحتمل كونه تأسيسا بأن يكون المقصود بالسؤال وجوب الخمار عليها للحفظ عن النظر ، فأجابه بما أجابه ، ثمّ قال : «وليس عليها» إلى آخره.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ١٦ ـ ١٧ ، وراجع : الوافي ٧ : ٣٧٧.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٣.