وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» (١).
وفيه : أنّه ليس في هذين الخبرين تصريح بإرادته حال الصلاة ، فلعلّه أريد بهما عدم وجوب الستر عن الناظر ، فمن هنا يتوجّه النظر على ما في المدارك حيث قال : وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبّرة وأمّ الولد والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤدّ شيئا. ويحتمل إلحاق أمّ الولد مع حياة ولدها بالحرّة ؛ لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» (٢) وهو يدلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد ، ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محلّه. ويمكن حمله على الاستحباب ، إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض (٣). انتهى.
ويتوجّه عليه أيضا : معارضة هذا المفهوم بمنطوق صحيحته الأولى على رواية الفقيه ؛ فإنّ ظهور قوله عليهالسلام : «وليس عليها التقنّع في الصلاة» (٤) ـ بعد وقوعه جوابا عن السؤال عن أنّ الأمة إذا ولدت هل عليها الخمار؟ ـ في الإطلاق أقوى من ظهور المفهوم في الوجوب.
قال في الحدائق في تفسير الرواية : الظاهر أنّ المعنى فيها هو أنّ السائل ظنّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ١٩٩.
(٤) راجع : الهامش (٣) من ص ٤٣٦.