منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين» (١).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : «لا بأس» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ـ المرويّة عن الكافي والفقيه ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا [على] المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها» وزاد في الفقيه :قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال : «لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة» (٣).
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية.
واستدلّ له أيضا بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر وعليها الصيام» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٧٩ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢٥ (باب قناع الإماء وأمّهات الأولاد) ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥ و ١٠٨٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٣٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.