فما عن الروض ـ من احتمال الوجوب (١) ـ في غاية الضعف.
نعم ، يجب عليها ستر ما عدا ذلك ممّا سمعته في الحرّة بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لإطلاق الأدلّة المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى الأمة بما عرفت.
وربما استظهر من عبارة الشيخ ـ حيث قال على ما حكي عنه : وأمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها ، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما عداه (٢). انتهى ـ أنّه يوجب ستر ما عدا الرأس مطلقا حتى الكفّين والقدمين.
وعن بعض (٣) نسبة هذا القول إلى ظاهر غيره (٤) أيضا بل إلى صريح بعض (٥).
وهو بعيد ، إلّا على تقدير الالتزام به في الحرّة أيضا ؛ ضرورة أنّه ليس في خصوص الأمة نصّ يقتضيه ، فهي أولى من الحرّة بعدم وجوب ستر الكفّين والقدمين.
والذي يغلب على الظنّ أنّ مراد الشيخ ومن عبّر كعبارته ليس إلّا بيان مساواتها فيما عدا الرأس مع الحرّة في ستر سائر جسدها ، لا أنّ لها مزيّة في ذلك.
وكيف كان فإن أريد بها ما ذكر فهو ، وإلّا فواضح الضعف.
__________________
(١) روض الجنان ٢ : ٥٨٣ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩.
(٢) المبسوط ١ : ٨٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٢٣.
(٣) هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٧١ كما عبّر عنه تلميذه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٢٣ بـ «بعض مشايخنا».
(٤) كابن إدريس في السرائر ١ : ٢٦١ ، والعلّامة الحلّي في تبصرة المتعلّمين : ٢٣ ، والشهيد في البيان : ١٢٤.
(٥) كالصيمري في كشف الالتباس (مخطوط) والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٩٩ مع تأمّل فيه.