إذا صلّت؟ قال : «لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي ، وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة» (١).
وعن محاسن البرقي (٢) نحوه.
وظاهر هاتين الروايتين : الحرمة ؛ إذ لولاها لما استحقّت الضرب.
وحكي عن ظاهر الصدوق في العلل التعويل على هذا الظاهر ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنّع رأسها (٣). ثمّ ذكر الخبرين.
وقد حملهما في الحدائق (٤) على الكراهة بشهادة قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير ، المتقدّم (٥) : «إلّا أن تحبّ أن تختمر».
ورواية أبي خالد القمّاط ـ التي رواها الشهيد في الذكرى ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تقنّع رأسها؟ فقال : «إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن ، فيقال لهنّ : لا تشبّهن بالحرائر» (٦).
مضافا إلى ظهور قوله عليهالسلام في المعتبرة المستفيضة المتقدّمة (٧) : «ليس عليها القناع» في نفي الوجوب.
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ (الباب ٥٤) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.
(٢) المحاسن : ٣١٨ / ٤٥ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ١٨.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٥ ، عنوان (الباب ٥٤) ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٨.
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ١٩.
(٥) في ص ٤٣٦.
(٦) الذكرى ٣ : ١٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.
(٧) في ص ٤٣٦.