فستر رأسها حينئذ ليس إلّا كسائر الشرائط ، فلا يتّجه التخصيص.
ويدفعه : أنّ التخصيص مبنيّ على شرعيّتها ، فهو في كلام القائلين بالتمرينيّة ـ على تقدير تعرّضهم له ـ فرضيّ ، ولذا صحّ دعوى الإجماع عليه ، كما ادّعاه غير واحد ، ومستنده اختصاص ما دلّ على شرطيّة ستر الرأس بالبالغة ، لا لمجرّد دعوى انصراف لفظ «المرأة» ـ المأخوذة موضوعا في الأدلّة الدالّة عليها ـ عن الصبيّة وضعا أو انصرافا ، بل لظهور جملة من الأخبار في الاختصاص.
كقوله عليهالسلام في صحيحة يونس بن يعقوب ، المتقدّمة في صدر المبحث : «ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار» (١).
ومرسلة الصدوق ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة» منهم : «المرأة المدركة تصلّي بغير خمار» (٢).
وعنه مسندا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله في وصيّته لعليّ عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه قال : «الجارية المدركة» (٣).
وخبر أبي البختري ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار» (٤).
وفي خبر أبي بصير ، المتقدّم (٥) : «وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤ ، ولم ترد الصحيحة فيما تقدّم.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٣٨٣ ، الهامش (٧).
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ٦.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣٨٥ ، الهامش (٣).
(٥) في ص ٤٣٦.