لا يتوجّه في المقام ؛ لكونه من قبيل تبدّل الموضوع ، لا من قبيل التكاليف العذريّة ، ولذا لا ينبغي الارتياب في الصحّة هاهنا لو فرض حصول الستر من أوّل آنات حصول العتق من غير أن يتخلّل بينهما فصل بالزمان ، بخلافه في تلك المسألة.
وكيف كان فقد عرفت هناك ضعف كلا الوجهين خصوصا الأوّل منهما ؛ لعدم مساعدة العرف على استفادة الشرطيّة المطلقة بالنسبة إلى سائر أكوان الصلاة على وجه ينافيه التشاغل بتحصيل الشرط عند تنجّز التكليف به في أثناء الصلاة من إطلاقات أدلّة الشرائط ، بمعنى أنّ أهل العرف لا يفهمون من إطلاق نفي الصحّة في قولنا : «لا تصحّ صلاة الحرّة إلّا بخمار» شرطيّة مطلقة لصلاتها على وجه يلزمها البطلان ، واستئناف الصلاة فيما لو تجدّدت الحرّيّة في أثنائها ، بل غاية ما يفهمون من الإطلاق بالنسبة إلى هذه الصلاة التي تنجّز التكليف بالشرط في أثنائها إنّما هو شرطيّته بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء ممّا يمكن أن تأتي بها مع الشرط بعد تحصيله ، لا بالنسبة إلى حال تشاغلها بفعل الستر ، ولذا نرى أنّ الأصحاب لا زال يحكمون بوجوب المضيّ في الصلاة بعد تحصيل الشرط في نظائر المقام ، ويلتزمون بصحّتها ، وربما يستدلّون عليه بأنّ الأجزاء السابقة وقعت صحيحة ؛ لكونها مطابقة لأمرها ، والأجزاء الباقية يوجدها بعد تحصيل الشرط ، وما بينهما من الزمان ـ أي حال التشاغل بتحصيل الشرط ـ عفو ؛ إذ لولاه للزم التكليف بما لا يطاق ، يعني أنّ اعتباره شرطا بالنسبة إلى الجزء الواقع في هذا الحين من هذه الصلاة الخاصّة غير معقول ؛ لكونه تكليفا بغير المقدور ، فلا يعقل أن يكلّفها الشارع بأن تأتي بهذا الجزء مستورة الرأس.
نعم ، يعقل أن يجعله الشارع شرطا لمطلق صلاتها بأن يأمرها في مثل