سائر الأخبار خصوصا الخبرين الآتيين ، وسوق التعبير يشهد بكون لبسه من باب الضرورة.
والممطر ـ على ما في المجمع ـ كمنبر : ما يلبس في المطر يتوقّى به منه (١).
ويؤيّده بل يدلّ عليه لو أريد بلباس أهل النار ما يلبسونه ولو في الدنيا : ما عن الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال فيما علّم أصحابه : «لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون» (٢).
وعنه أيضا مرسلا قال : روي أنّ جبرئيل عليهالسلام هبط على رسول الله صلىاللهعليهوآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال : «يا جبرئيل ما هذا؟» فقال : زيّ ولد عمّك العباس يا محمّد ، ويل لولدك من ولد عمّك العباس (٣).
وكيف كان فلا تأمّل في الحكم خصوصا بعد ما حكي عن بعض من دعوى الإجماع عليه (٤) ، كما أنّه لا تأمّل في اختصاص كراهة اللّبس ولو في غير الصلاة أيضا بما عدا المذكورات ، كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة.
ويدلّ عليه أيضا في خصوص العمامة خبر عبد الله بن سليمان ـ المرويّ عن مكارم الأخلاق ـ : إنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه (٥).
وخبر معاوية بن عمّار ـ المرويّ عنه أيضا ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ٤٨٣ «مطر».
(٢) الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٤) الخلاف ١ : ٥٠٦ ، المسألة ٢٤٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٣.
(٥) مكارم الأخلاق : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٩.