وخبر أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره السواد إلّا في ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء» (١).
بل ربما يستدلّ بهاتين الروايتين وبغيرهما أيضا من الأخبار الدالّة على كراهة لبس السواد ـ التي سيأتي بعضها ـ بدعوى أنّ كراهة لبسها (٢) مطلقا تستلزم كراهته حال الصلاة.
وفيه : أنّ المدّعى كراهة الصلاة فيه من حيث هي ، لا من حيث كونه لابسا حال الصلاة لما هو مكروه من حيث هو.
نعم ، يمكن الاستدلال لكراهة الصلاة في الثياب السود بمفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن بن أحمد عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : «لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار» (٣) فإنّه يدلّ على كراهة كلّ ما هو من لباس أهل النار ، ومن جملته الثياب السود.
كما يشهد له رواية حذيفة بن منصور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام بالحيرة ، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه ، فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض ، فلبسه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار» (٤) إذ الظاهر أنّ ذلك من حيث السواد ، لا خصوصيّة الممطر ، كما يؤيّد ذلك
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤٩ (باب لبس السواد) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) أي : لبس الثياب السود. والظاهر : «لبسه».
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤٩ (باب لبس السواد) ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.