وعن كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحا به ، فإنّه من أفعال قوم لوط» (١).
ويتأكّد ذلك في الإمام ، كما يدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام :سئل عن رجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال : «لا ، لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشّح» (٢).
ولا ينافي ذلك ما في حسنة حمّاد بن عيسى ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليهالسلام : هل يصلّي الرجل وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب «نعم» (٣) وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتاب المسائل وقرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : «لا بأس» (٤) لإمكان حملهما على إرادة الجواز الغير المنافي للكراهة ، كما أومأ إليه الصدوق في الفقيه حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ بعد أن روى ما يدلّ على الكراهة : وقد رويت رخصة في
__________________
(١) الخصال : ٦١٠ ـ ٦٢٧ / ١٠ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢١ ، وكذا في الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ / ٣٧٨ ، قرب الإسناد : ١٩٢ / ٧٢٣ ، وعنهما في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، وفي الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٢ عن علي بن جعفر في كتابه.