عليه أخبار متكاثرة :
منها : خبر أبي بصير ، المتقدّم (١).
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهم عليهمالسلام (٢) قال : «الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه» (٣).
وخبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سأله رجل ـ وهو حاضر ـ عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلّي ، وهو كذلك ، قال : «هذا من عمل قوم لوط» فقلت له : «إنّه يتوشّح فوق القميص ، قال : «هذا من التجبّر» (٤).
وخبر الهيثم ـ المرويّ عن كتاب العلل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة» (٥).
وخبر يونس عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح؟ فقال : «لعلّة التكبّر في موضع الاستكانة والذلّ» (٦).
__________________
(١) في ص ٤٥٥.
(٢) في الوسائل : «أحدهما عليهماالسلام».
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٥) علل الشرائع : ٣٢٩ (الباب ٢٥) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٦) علل الشرائع : ٣٢٩ (الباب ٢٥) ح ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.